بيان توضيحي رقم 2 حول التجاوزات القانونية والإعلامية في ملف اللجنة الأولمبية اللبنانية

بيان توضيحي رقم 2 حول التجاوزات القانونية والإعلامية في ملف اللجنة الأولمبية اللبنانية

في ظل التناقضات الحاصلة في ملف اللجنة الأولمبية اللبنانية، وحرصًا على توضيح الحقيقة أمام الرأي العام الرياضي والقانوني، أودّ أن أُبيّن ما يلي :

أولاً: خرق مبدأ الشفافية من خلال تعميمات غير قانونية

قام الرئيس السابق للجنة الأولمبية اللبنانية، السيد بيار جلخ، بإصدار تعميم داخلي زعم فيه أن اللجنة الأولمبية الدولية تعترف بشرعية إدارته، مستندًا في ذلك إلى رسائل صادرة عن السيد جيمس ماكليود (مدير العلاقات مع اللجان الأولمبية الوطنية في اللجنة الأولمبية الدولية) والسيد حسين المسلم (المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي).

وهنا أؤكد ما يلي:

رسائل السيد جيمس ماكليود لا تُعد قرارات ملزمة صادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية، بل هي رسائل استشارية إدارية لا تملك الصفة التنفيذية.

السلطة الوحيدة المخوّلة بإصدار قرارات ملزمة هي المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (IOC Executive Board)، وفق ما تنص عليه المادة 19.3 من الميثاق الأولمبي ,

19.3 – Only the IOC Session and the IOC Executive Board are competent to make decisions that are binding on third parties, including NOCs and IFs.

19.3 –  وترجمتها :

الجلسة العامة للجنة الأولمبية الدولية والمجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية هما الجهتان الوحيدتان المخوّلتان باتخاذ قرارات ملزمة لأطراف ثالثة، بما في ذلك اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية.

لذلك، فإن كل ما استند إليه السيد جلخ لا يمكن اعتباره اعترافًا رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية، كما تم الترويج له.

ثانيًا: تضليل إعلامي ومغالطة قانونية

استُعملت هذه الرسائل غير الملزمة من قبل السيد جلخ لتقديم نفسه على أنه الجهة المعترف بها دوليًا، وتم ترويج ذلك إعلاميًا على أنه موقف رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية، وهو أمر غير دقيق.

هذا السلوك يُعد

تضليلًا للرأي العام الرياضي،

وتشويها للواقع القانوني،

واستخدامًا خاطئًا لوثائق داخلية لا تحمل الصفة الملزمة.

ثالثًا: احترام الهيئة العامة وميثاق الأولمبية

إن ما جرى من محاولات فرض قرارات خارجية على تركيبة اللجنة الأولمبية اللبنانية يتعارض كليًا مع المادة 28 من الميثاق الأولمبي، التي تُعطي الهيئة العامة الحق السيادي في إدارة شؤونها وانتخاب أجهزتها التنفيذية

المادة 28 وترجمتها الى العربية حرفيا”

Article 28 – National Olympic Committees (NOCs)

28.3

Each NOC shall be governed by its constitution and statutes, approved by the IOC. These statutes shall comply with the Olympic Charter and shall include

🇸🇦 المادة 28 – اللجان الأولمبية الوطنية.

28.3يُحكم كلّ لجنة أولمبية وطنية بنظامها الداخلي الأساسي، الذي يجب أن توافق عليه اللجنة الأولمبية الدولية. ويجب أن يتوافق هذا النظام مع الميثاق الأولمبي،

الخلاصة:

لم تُصدر اللجنة الأولمبية الدولية أي قرار رسمي يعترف بإدارة السيد بيار جلخ

كل ما تم الاستناد إليه من مراسلات لا يحمل أي صفة قانونية إلزامية

الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية هي صاحبة القرار الشرعي الوحيد

ما جرى اللجنة الاولمبية ما رافقها من وهم للإعلام  المحلي والدولي هو خطأ قانوني وإعلامي يجب تصحيحه والانتخابات هي باطلة لان ما بني على باطل فهو باطل

You May Also Like

More From Author